- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.
وقال إياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، إن الأخيرة نظرت طعنا بعدم دستورية "نظام تجميد أموال الإرهابيين"، الصادر عام 2016.
وأوضح الساموك، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن مقدم الطعن اختصم رئيس الوزراء، وطعن في دستورية البندين الأول والخامس من المادة "13" ضمن "نظام تجميد أموال الإرهابيين".
وحول قرار المحكمة من الطعن، بين المتحدث أن الأخيرة عندما دققت في البند الأول من المادة "13" من النظام المذكور وجدت أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" تقوم بإدراج أسماء الأشخاص في "قائمة تجميد أموال الإرهابيين" بعد "توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية، وعلى إفادات المتهمين في أدوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب".
وأضاف أن المحكمة ذهبت إلى أن نص البند الخامس من المادة ذاتها "قضى بأدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة للحد من تمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".
وتابع الساموك أن "المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وحيث أن البند الثاني من المادة 7 في الدستور ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله؛ لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأفاد الساموك بأن "المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن البندين الأول والخامس من المادة 13 من النظام محل الطعن لا يتقاطعان مع أحكام الدستور، بل جاءا متفقات وأحكام البند الثاني من المادة الـ7 منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر