- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الخميس، إن السلطات العراقية أصدرت أوامر باعتقال 15 محاميًا خاصًا، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” المعروفة بداعش، والعمل بمحاكمه في مدينة الموصل، قبل تحريرها من قبضته، في 10 يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير نشر على موقعها، أن “المحامين مثّلوا عددًا من المشتبه بهم من تنظيم داعش يواجهون محاكمات في المحاكم العراقية”.
وأبلغ أحد المحامين المنظمة بأنه “منذ إصدار أوامر الاعتقال توقف المحامون في البلاد عن تولي قضايا أي مدعىً عليهم بالانتماء لداعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم، ونتيجة لذلك، أصبح المحامون المعينون من الدولة هم من يتولى قضايا من يُعتقد انتماءهم للتنظيم”.
وقالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إن على السلطات العراقية أن تفسر “فورًا” سبب إصدارها أوامر باعتقال هؤلاء المحامين، “وعليها أن توضح أن المحامين العراقيين يجب ألا يشعروا بالخوف من الدفاع عن المشتبه بهم”.
وطالبت بغداد بضمان حقوق المحامين الـ15 في الحصول على الحماية الواجبة والمحاكمات العادلة.
ونقل التقرير عن قاضٍ رفيع (لم تسمه) إن المحكمة تنظر في نحو ألفي قضية انتماء أو ارتباط بالتنظيم.
وأشار القاضي إلى أن محكمته “جمعت أدلة، منها شهادة شهود، تشير إلى أن 15 محامي دفاع، يمثلون المشتبه بانتمائهم لداعش في المحكمة، كانوا يعملون كمحامين في محاكم التنظيم في الموصل”.
ويعاقب قانون مكافحة الإرهاب العراقي (رقم 13 لسنة 2005)، بالإعدام، كل من ارتكب أو حرض على أو خطط أو مول أو ساعد في ارتكاب عمل إرهابي، وينص على عقوبة السجن المؤبد لكل من يخفي هذا الفعل أو يؤوي من شاركوا فيه.
وتنص المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق، وفقًا للتقرير، على حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يدافع عن نفسه بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
وأعلنت السلطات العراقية في الـ10 من الشهر الماضي تحرير مدينة الموصل بالكامل، بعد مضي أكثر من 3 سنوات على سيطرة مسلحي “داعش” عليها.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر