- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية".
وكان المحامي ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.
وتعيش مصر حالة من الاحتقان السياسي زادت مظاهرها بعد عزل الجيش لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، وكان من تبعات تلك الحالة قيام الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، واعتبارها "جماعة إرهابية".
وأصدر الرئيس المصري يوم 24 فبراير/ شباط الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويحق للسيسي، حسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).
وقامت مؤسسة القضاء بالعمل على تنفيذ القانون، حيث أصدر القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، قرارا بتخصيص 4 دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وفقا للقانون، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر