- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- النجم الهندي سلمان خان يحذر من خطورة الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
- أحمد الجسمي يبدأ تصوير المسلسل الكوميدي «الوضع عائلي» لرمضان 2027
- رومانسية وكوميديا في الأقصر.. نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان عالبال»
- إيطاليا تنهي وجودها العسكري في العراق
- إصابة سفينة بمقذوف واندلاع حريق على متنها أثناء عبورها مضيق هرمز
- تحالف عبر البحر.. كيف يهدد التنسيق بين الحوثيين و«الشباب» أمن باب المندب؟
- خسائر الحوثيين تتجاوز 2800 قتيل وجريح خلال 4 أيام من المعارك في اليمن
- «العودة الآمنة» والتعبئة الشاملة.. إستراتيجية العليمي المزدوجة لتطويق نفوذ الحوثيين
- العراق يعلن الحصول على استثناء خاص لاستئناف الرحلات الجوية إلى إيران
- نتنياهو يلجأ لورقة التخويف والخطاب القومي لإنقاذ مصداقيته الأمنية
قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية".
وكان المحامي ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.
وتعيش مصر حالة من الاحتقان السياسي زادت مظاهرها بعد عزل الجيش لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، وكان من تبعات تلك الحالة قيام الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، واعتبارها "جماعة إرهابية".
وأصدر الرئيس المصري يوم 24 فبراير/ شباط الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويحق للسيسي، حسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).
وقامت مؤسسة القضاء بالعمل على تنفيذ القانون، حيث أصدر القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، قرارا بتخصيص 4 دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وفقا للقانون، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



