الأحد 22 سبتمبر 2024 آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024
مصر.. إدراج "الجماعة الإسلامية" على قوائم "الإرهاب"
القضاء المصري
الساعة 19:45 (الرأي برس - وكالات)

أدرجت محكمة مصرية، اليوم الأحد، "الجماعة الإسلامية"، وعددًا من قادتها البارزين على "قوائم الإرهاب"، لمدة 5 سنوات. 
وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد "الوقائع المصرية"، اليوم، أن "محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، و164 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات". 
ومن أبرز المدرجين، القيادات بـ"الجماعة الإسلامية": طارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد. 
واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) من أن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة عَدلوا عقب ثورة (يناير/كانون الثاني) 2011، عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف. 
ومبادرة "وقف العنف"، طرحتها "الجماعة الإسلامية"، عام 1997، ورحب بها النظام، آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الشرطة المصرية شهدتها فترة التسعينيات. 
كما أسندت المحكمة إلى المدرجين اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية". 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "إدراج 164 قياديًا بالجماعة الإسلامية على رأس الكيانات الإرهابية"، لكن المحكمة آنذاك لم تشر إلى قرار إدراج الجماعة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدراج، لا تسري إلا بالنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما حدث اليوم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "الجماعة الإسلامية" أو المدرجين على "قوائم الإرهاب". 
غير أن "الجماعة الإسلامية" عادة ما تؤكد على التزامها بـ"الدعوة إلى سلمية المعارضة، والمصالحة المجتمعية الشاملة". 
كما سبق أن طرحت مبادرات للمصالحة المجتمعية بين النظام المصري، وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تدرجها السلطات أيضًا على قوائم الإرهاب، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في يوليو/ تموز 2013. 
ويتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقاً