الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024
محكمة مصرية تعاقب 17 معارضاً لاتفاقية "تيران وصنافير" بالحبس 6 أشهر
مظاهرات في مصر - تيران وصنافير
الساعة 23:30 (الرأي برس - وكالات)

 قضت محكمة مصرية مساء السبت بالحبس ستة أشهر بحق 17 معارضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لاتهامهم بـ”التظاهر دون ترخيص”، منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ووفق مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة اليوم، فإن “محكمة جنح الجيزة (غربي القاهرة)، قضت في حكم أولي قابل للطعن، بمعاقبة 17 معارضاً، حضورياً، في 3 قضايا تظاهر بدون ترخيص، احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بالحبس 6 أشهر وبراءة اثنين”.
وخلال جلسة اليوم، قضت المحكمة، في القضية المذكورة، بمعاقبة 7 متظاهرين بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، بالحبس 6 أشهر، ومثلهم لـ 10 آخرين، من منطقة إمبابة (غربي القاهرة)، في حين برأت ذات المحكمة متهمين اثنين من التظاهر؛ لضعف الأدلة وتناقض أقوال الشهود.
ويحق لمن صدر بحقهم أحكام، استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف؛ لإلغاء أو تخفيف العقوبة، وفى حالة تأييد الأحكام يكون أمام المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر).
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلاً”.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وبينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده (يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص