الخميس 28 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024
حملة نسائية وحقوقية في الأردن لتغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب
الأردن
الساعة 23:17 (الرأي برس - وكالات)

أطلقت 50 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، بمشاركة ناشطات حقوقيات، حملة واسعة تهدف إلى تغليظ العقوبات في القانون الأردني على جريمة "الاغتصاب". 

وأعلن معهد تضامن النساء الأردني (غير حكومي ويُعنى بمناصرة قضايا المرأة)، خلال مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، عن إطلاق الحملة بعنوان "نجاة-معا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي". 

وفي كلمة لها خلال المؤتمر، انتقدت مي أبو السمن، عضو مجلس الأعيان الأردني، (الغرفة الثانية للبرلمان) بقاء المادة (308) في قانون العقوبات الأردني. 

وقالت بهذا الخصوص، إن "المرأة تتعرض لانتكاستين، الأولى حين تُغتصب، والثانية حين يتم تزويجها من الجاني"، مضيفةً أن "هناك تفهم لدى عدد كبير من أعضاء البرلمان، لضرورة تعديل المادة بما يكفل حق الرأة بكرامة، ومحاسبة الجاني". 

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني على "إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من الملاحقة القانونية في حال جرى عقد زواج صحيح له مع المعتدى عليها". 

من جانبها، طالبت أسمى خضر، وزيرة الثقافة السابقة، وعضو لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان في ليبيا، بضرورة حماية وتمكين النساء والفتيات، وخصوصا ضحايا العنف والاغتصاب من خلال نشر وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والحد من انتهاك هذه الحقوق. 

وأعلنت مديرة معهد "تضامن النساء"، لبنى الدواني، خلال المؤتمر الصحفي، عن نتائج دراسة أعدها بعنوان: "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً". 

وأظهرت نتائج الدراسة أن 70٪ من الأردنيين، المستطلع آرائهم يؤيدون إلغاء المادة "308" من قانون العقوبات. 

كما أشارت إلى أن دولا في القارتين الأمريكيتين، والشرق الأوسط، ألغت منذ سنوات مواد قانونية مشابهة للمادة 308 في القانون الأردني. 

وأظهر آخر تقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في جهاز الشرطة الأردني، تراجع أعداد حالات الاغتصاب في المملكة الأردنية، خلال العام 2014  إلى 140 حالة، ارتكب الأجانب 37 منها، مقارنة بـ 155 حالة سجلت عام 2013، ارتكب الأجانب 38 منها. 

وبحسب قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الاغتصاب تتراوح ما بين السجن مع الأشغال الشاقة، لمدة سبع سنوات إلى الإعدام في حال كانت الضحية دون سن الـ (15 عاما)، ويعفى الجاني من العقوبة في حال ارتكب الاغتصاب بحق فتاة عمرها شريطة أن يتزوج منها. 

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص